العلامة الحلي
203
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المعاقدة . وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم ، فعلينا البدل إما أجرة المثل أو قيمة الجارية . وللشافعية فيه وجهان بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد ، كالصداق ( 1 ) . وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ، ففي وجوب البدل للشافعي قولان ( 2 ) . ولو لم يحصل من القلعة شئ إلا تلك الجارية ، ففي وجوب التسليم للشافعية وجهان ( 3 ) . مسألة 115 : يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب ، ويجعل لهم الربع بعد الخمس ، فما قدمت به يخرج خمسه والباقي بعطي السرية منه ربع الباقي ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية أيضا . وكذا إذا قفل ( 4 ) من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سرية تغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس ، جاز ، فإذا قدمت السرية بشئ ، أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث الباقي ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه - وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وأحمد ( 5 ) - لما رواه العامة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
--> ( 1 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية العلماء 7 : 675 . ( 2 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية العلماء 7 : 675 . ( 3 ) الوجيز 2 : 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 474 ، الوسيط 7 : 48 . ( 4 ) في الطبعة الحجرية و " ق ، ك " : نقل . وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) المغني 10 : 401 - 402 ، الشرح الكبير 10 : 428 ، العدة في شرح العمدة : 598 ، المحرر في الفقه 2 : 176 .